محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحكومتها

تاسي

تاسي

TASI.SA

0.00

دبي ـ مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس هويتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجهاتها.

وحدد القانون شكل هذا الشعار وفقاً للنموذجين (1) و(2) الملحقين بالقانون، كما نص على أن يكون لحكومة دبي شعار خاص بها، مستقى من شعار الإمارة، وحدد شكله وفقاً للنموذجين (3) و(4) الملحقين بالقانون.

ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي ملكاً للإمارة، وشعار الحكومة ملكاً للحكومة، ويكون كلاهما محمياً بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

 

 وتمتد الحماية المقررة بموجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.

ونص القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يحددها رئيس ديوان حاكم دبي في هذا الشأن.

 ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والسلطات والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة لحكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يفوضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المحددة في هذا الإذن.

ونص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفية والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعده الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المحدد في القانون.

 كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدعاية والإعلان لمنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يؤدي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامة.

ويجب على كل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السلطات القضائية المختصة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكِبيها.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على الشعار بأي صورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يؤدي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.

تُطبق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.